ابن حبان
232
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَضَاءِ النَّاذِرِ نَذَرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ 4386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعض مغازيه ، فجائت جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي ، وَإِلَّا فَلَا " قَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ . فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ 1 .
--> = وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 475 في النذور والأيمان : باب ما لا يجوز من النذور في معصية ، ومن طريقه أخرجه الخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 273 عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره ، ولم يسم الرجل ، وقال مالك : ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة ، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ، ويترك ما كان لله معصية . وفي هذا الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً ، والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله ، فلا ينعقد به النذر ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره ، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه ، وأمره أن يعقد ويتكلم ويستظل . قال القرطبي : في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه ، فقد قال مالك لما ذكره : ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفّارة . 1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، الحسين بن واقد وثقه ابن معين ، وقال أحمد ، وأبو زرعة ، والنسائي ، وأبو داود : لا بأس به ، علق له البخاري في " صحيحه " ، واحتج به مسلم وأصحاب السنن . وأخرجه أحمد 5 / 356 عن أبي تميلة يحيى بن وضاح ، بهذا الإسناد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =